الشيخ السبحاني
30
سلسلة المسائل الفقهية
يوم فتح مكة ، قال : « لا يتوارث أهل ملّتين » . « 1 » وأخرجه البيهقي بنفس السند ، قال : لا يتوارث أهل ملّتين شتّى . وفي لفظ آخر : ولا يتوارثون أهل ملّتين . « 2 » ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه . « 3 » ونقله الدارمي عن عمر مرسلًا عن النبي ، وعن أبي بكر وعمر موقوفاً أنّ رسول اللّه وأبا بكر وعمر قالوا : لا يتوارث أهل دينين . ونقل عن عمر قال : لا يتوارث أهل ملّتين . « 4 » ولكن الاستدلال غير تام دلالة وسنداً . أمّا الدلالة فقد أُشير إليه في غير واحد من روايات أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وحاصله : انّ الحديث بصدد نفي التوارث لا الإرث من كلّ جانب ويصدق نفي التوارث بعدم توريث
--> ( 1 ) - سنن الدارقطني : 72 / 2 ، برقم 16 . ( 2 ) - سنن البيهقي : 218 / 6 ، باب لا يرث المسلم الكافر . ( 3 ) - سنن ابن ماجة : 912 / 2 ، الحديث 2731 . ( 4 ) - سنن الدارمي : 369 / 2 .